منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٧
نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح. وكذا إذا اوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه. (مسألة ٩٥٧) يجوز أن يجعل الاب والجد الولاية والقيمومة على الاطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفا على عمله، أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي. (مسألة ٩٥٨) إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي، ولم يقيد الولاية بجهة بعينها، جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقلة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والانفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات. (مسألة ٩٥٩) إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الاخرى الحاكم الشرعي. (مسألة ٩٦٠) يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال، والاحوط الترك.