منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٣
استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك، ولكن الاظهر صحة الاجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل. (مسألة ٤١١) إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه ارجاعه الى المالك ولا يجوز له ايجاره من ثالث الا باذن المالك، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا (سرقفلية) إذا لم يشترط له ذلك الا إذا رضي المالك به. (مسألة ٤١٢) وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه اخذ (السرقفلية) الا إذا رضي المالك، به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب اخراج ثلث للميت إذا كان قد اوصى الا إذا كان رضا المالك مشروطا باخراج الثلث. (مسألة ٤١٣) إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الاجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب اخراج ثلثه إذا كان اوصى به، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية) من غيره وان لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب اخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه. (مسألة ٤١٤) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها ان يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالاكثر منه إذا أحدث فيها حدثا أو كان الاجرة من غيره جنس الاجرة السابقة، بل يجوز ايضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكان والاجير فلا يجوز اجارتها بالاكثر حينئذ، والاحوط الحاق السفينة بها، بل الاحوط الحاق الرحى والارض ايضا وان كان الاقوى فيهما الجواز على كراهة.