منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٥
(مسألة ٤٧٩) يملك العامل - مع إطلاق العقد - الحصة في المسافاة من حين ظهور الثمرة، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد. (مسألة ٤٨٠): الظاهر أن عقد المغارسة باطل، وهي: أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الاشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما. فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه، فإن كان هو مالك الارض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله، وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الارض أجرة مثل أرضه ولكن ليس له إجبار مالك الارض على إبقائها ولو بأجرة، بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الارض بذلك وليس على المالك نقص الاشجار بالقلع، نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة. (مسألة ٤٨١) يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالاجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف. (مسألة ٤٨٢) عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان. (مسألة ٤٨٣) إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال