منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٥
كتاب الوكالة ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب، وفي لزوم كونها منجزة ام لا وجهان اقربهما الاول. (مسألة ٩٠١) الوكالة جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه. (مسألة ٩٠٢) تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه، كما أنها تبطل بجنون الموكل وباغمائه حال جنونه واغمائه، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والافاقة إشكال. (مسألة ٩٠٣) تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه. (مسألة ٩٠٤) الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الافراد. (مسألة ٩٠٥) لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الاقرار، نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به. (مسألة ٩٠٦) الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا - إذا لم يكن النسيئة