منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩
الفسخ إذا علم أو إلتفت. (مسألة ١٢٩) الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما. (مسألة ١٣٠) إذا إشترى شيئين صفقة بثمنين - كعبد بعشرة وفرس بعشرة - وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ، ويكون للبائع الخيار في بيع العبد. (مسألة ١٣١) إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف، وفي كونها قيمة زمان التلف، أو زمان الفسخ، أو زمان الاداء وجوه، أقواها الثاني، ولو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشئ، ولو كان باتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الاجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه، أقواها الاول، ويرجع الغابن على الاجنبي، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشئ وإن كان بآفة سماوية أو بفعل مغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ ورجع المغبون على الاجنبي إن كان هو المتلف. وحكم تلف الوصف الموجب للارش حكم تلف العين. الخامس: خيار التأخير إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا، ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ويختص البيع بخيار وهو المسمى ب: خيار التأخير،