منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٦٩
أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الاخشاب والاحجار والاجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك. (مسألة ٦٧٦) الاراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام: ١ - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، وأنها وقف خاص أو عام، أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام. ٢ - ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر، أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة. ٣ - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك. ٤ - ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا. ٥ - ما علم أنها وقف على جهة معينة أو اشخاص معلومين بأعيانهم. ٦ - ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري انه وقفها على جهة كمدرسته المعينة، أو انه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم، ولم يكن طريق شرعي لاثبات وقفها على احد الامرين. أما القسم الاول والثاني، فالظاهر انه لا اشكال في جواز احيائهما لكل احد ويملكهما المحيي، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الاراضي الموات. واما القسم الثالث، فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من اشكال، فالاحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه ان يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع اجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر وله ان يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة، وكذلك الحال في القسم الرابع.