منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٠
كتاب النكاح وفيه فصول: الفصل الاول: النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الاول الى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الاحوط استحبابا، كزوجت، وانكحت، وقبلت، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الاحوط وجوبا، وتجزي الاشارة مع العجز عن النطق. ويشترط في تزويج البكر إذن الولي - وهو الاب أو الجد للاب - على الاحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا فانه تسقط ولايته حينئذ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال. (مسألة ١١٨٣) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا، فيقول الزوج: قبلت، وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج: قبلت، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت