منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٦٤
كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه. (مسألة ٦٥٤) لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فاتلفها. وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه، وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا وبجهل مالكه إن كان من الاموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان. (مسألة ٦٥٥) ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته. (مسألة ٦٥٦) لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق. (مسألة ٦٥٧) لو اجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن. (مسألة ٦٥٨) يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح. (مسألة ٦٥٩) يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الارش فإن تعذر الرد ضمن قيمته، والاحوط ضمان اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف. (مسألة ٦٦٠) لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.