منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٧
أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر، كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا. (مسألة ٤٨٩) قيل تصح المساقاة مرددا - مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح - ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها، ولكن الاظهر عدم الصحة كما في الاجارة. (مسألة ٤٩٠) إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط احدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا؟ وجهان، الاقوى الثاني. (مسألة ٤٩١) إذا ظهر بطريق شرعي أن الاصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب. (مسألة ٤٩٢) إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض. (مسألة ٤٩٣) تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك فقط. (مسألة ٤٩٤) إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره. (مسألة ٤٩٥) لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة. (مسألة ٤٩٦) لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول