منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٥
الفصل الثالث: في المحرمات، وهي قسمان: نسب وسبب. فالنسب، الام وإن علت، والبنت وإن سفلت، والاخت وبناتها وإن نزلن، والعمة والخالة وإن علتا كعمة الابوين والجدين وخالتهما وبنات الاخ وإن نزلن. وأما السبب فأمور: الاول: ما يحرم بالمصاهرة. (مسألة ١٢٠١) من وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت، وبناتها وإن نزلن - لابن أو بنت - تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه. (مسألة ١٢٠٢) من عقد على إمرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا، وتحرم بنتها على الاحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الام في عقده، فان فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على إبنه. (مسألة ١٢٠٣) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الاقوى وإن كان الاحوط تجديد العقد. (مسألة ١٢٠٤) من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد، ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الاحوط وجوبا، والاحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا، وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا، وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان، والالحاق أحوط وأولى، والاظهر عدم الالحاق.