منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٢
الرجوع إلى الصلح، أما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية. (مسألة ١٦٥٤) إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب، ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه، والمشهور على ان المتقرب بالام إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ولكن لا يبعد سقوط المتقرب بالام مطلقا، يعني إذا اجتمع مع المتقرب بالابوين أو بالاب أو بهما فالاحوط لزوما الرجوع الى الصلح. (مسألة ١٦٥٥) للخال المنفرد المال كله، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والاناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والانثى سواء أكانوا للابوين أم للاب أم للام، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب، ولو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه والمشهور على أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضا، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين وانهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية. (مسألة ١٦٥٦) إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو انثى والثلثان للاعمام وإن كان واحدا ذكرا أو انثى، فإن تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم، وإذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك. (مسألة ١٦٥٧) أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام