منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٨
فصل: في الذباحة (مسألة ١٥٣٠) يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما، فلا تحل ذبيحة الكافر وان كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما باسلامه على الاقوى، ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة. (مسألة ١٥٣١) يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وان كان طفلا إذا أحسن التذكية وكذا الاعمى والاغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط. (مسألة ١٥٣٢) لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره وان كان اكراهه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى. (مسألة ١٥٣٣) يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان ام غيره. (مسألة ١٥٣٤) لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فان ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج وان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة، والاظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة، وان كان الاحوط الاقتصار على حال الضرورة.