منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٤
(مسألة ١٤٦٣) إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا - كالزاني المحصن، واللائط والمرتد - فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إن كان بغير إذن الامام ففيه إشكال. (مسألة ١٤٦٤) قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة. (مسألة ١٤٦٥) في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الاحوط الاولى في جميع ذلك. (مسألة ١٤٦٦) لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها، والاحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الاقوى عدم وجوبه. (مسألة ١٤٦٧) لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الاحوط استحبابا. (مسألة ١٤٦٨) لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه. (مسألة ١٤٦٩) من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، ويشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل وكذا في غيره على الاظهر، والاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الاخص في الجميع ويجزي الآبق، والاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته، وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق، والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يود شيئا من مال الكتابة. (مسألة ١٤٧٠) من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في