منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧٢
من الحبوب بحب منه. (مسألة ٢٦٥) الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الاحوط، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع. (مسألة ٢٦٦) لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا. (مسألة ٢٦٧) إذا كانت الخضرة مما يجز - كالكراث والنعناع واللفت ونحوها - يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الاحوط، والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق، وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت فانه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات. (مسألة ٢٦٨) إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار، فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز ان يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها. (مسألة ٢٦٩) الظاهر انه لا فرق بين ان يكون الشركاء اثنين أو اكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فانه باق على ضمانه، والظاهر انه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود، بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود. (مسألة ٢٧٠) إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر جاز له ان يأكل -