منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٢
فصل: في الاخذ بالشفعة (مسألة ٣٠٩) الاخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويكون بالقول مثل ان يقول: اخذت المبيع المذكور بثمنه، وبالفعل مثل ان يدفع الثمن ويستقل بالمبيع. (مسألة ٣١٠) لا يجوز للشفيع اخذ بعض المبيع وترك بعضه بل اما ان يأخذ الجميع أو يدع الجميع. (مسألة ٣١١) الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا باقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة ام ناقصة. (مسألة ٣١٢) في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته - قولان، اقواهما ذلك. (مسألة ٣١٣) إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه. (مسألة ٣١٤) إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه. (مسألة ٣١٥) الاقوى لزوم المبادرة الى الاخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر، كجهله بالبيع، أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المتشري (المشتري) زيدا فبان عمرا، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس، أو ان المبيع النصف بمائة فتبين انه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، وكذا امثال ذلك من الاعذار.