منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٦
(مسألة ٦٠٨) إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك. (مسألة ٦٠٩) إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما انفقه عليها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الاقوى. (مسألة ٦١٠) كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك - وهو المسمى: لقطة بالمعنى الاخص - يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، وإن كانت كراهة الاخذ في الاول أشد وآكد. (مسألة ٦١١) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه. (مسألة ٦١٢) اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل. (مسألة ٦١٣) إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالاحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها، وإن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. (مسألة ٦١٤) المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الامكنة والازمنة. (مسألة ٦١٥) المراد من الدرهم ما يساوي (٦. ١٢) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.