منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٠
(مسألة ١٥٤٠) لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع امعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه، وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح ولكن الاحتياط أولى. (مسألة ١٥٤١) لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بان يقطع أحدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معا، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الاقوى. (مسألة ١٥٤٢) إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم. (مسألة ١٥٤٣) إذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي، بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء، أو عضها الذئب فقطعه باسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الاعضاء سالما امكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي ويفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك، نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت. (مسألة ١٥٤٤) إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت الى الارض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية. (مسألة ١٥٤٥) يشترط في التذكية بالذبح أمور: الشرط الاول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مقاديمها