منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٩
فصل: في أحكام التلف (مسألة ٣٨٦) العين المستأجرة امانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت الا بالتعدي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها - بمعنى اداء قيمتها أو ارش عيبها - صح، واما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه، كما ان الظاهر انه لا ضمان في الاجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت. (مسألة ٣٨٧) العين التي للمستأجر بيد الاجير الذي آجر نفسه على عمل فيها - كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه الا بالتعدي أو التفريط. (مسألة ٣٨٨) إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الاجير - بمعنى اداء قيمتها أو ارش عيبها - صح الشرط. (مسألة ٣٨٩) إذا تلف محل العمل في الاجارة أو اتلفه الاجنبي قبل العمل أو في الاثناء قبل مضي زمان يمكن فيه اتمام العمل بطلت الاجازة ورجعت الاجرة كلا أو بعضا الى المستأجر. (مسألة ٣٩٠) إذا اتلفه المستأجر كان اتلافه بمنزلة قبضه فيستحق عليه تمام الاجرة. (مسألة ٣٩١) إذا أتلفه المؤجر كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وامضائه فان امضى جاز له مطالبة الاجير بقيمة العمل الفائت. (مسألة ٣٩٢) المدار في القيمة على زمان الضمان. (مسألة ٣٩٣) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا افسد ذلك المال