منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٧
(مسألة ٣٧٦) إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الاجرة. (مسألة ٣٧٧) إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالاجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة. (مسألة ٣٧٨) إذا أتلفها الاجنبي، فان كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة، وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع الى المؤجر بالاجرة وبين الامضاء والرجوع الى التلف بالقيمة. (مسألة ٣٧٩) إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر الى تجديدها فالاقوى أنه ان كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وان كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الاجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الاجرة وعليه اجرة المثل لما قبل الانهدام، وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد. (مسألة ٣٨٠) المواضع التي تبطل فيها الاجارة وتثبت للمالك اجرة المثل لا فرق بين ان يكون المالك عالما بالبطان أو جاهلا به. (مسألة ٣٨١) تجوز اجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها الى المستأجر الا باذن الشريك. (مسألة ٣٨٢) يجوز ان يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين. (مسألة ٣٨٣) يجوز ان يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع أو غيره، أو بناء جدار أو هدمه، أو غير ذلك فيشتركان في الاجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.