منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٢
على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه. (مسألة ٣٦٢) إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فانها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب، ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون. (مسألة ٣٦٣) إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح، وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة اشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك. (مسألة ٣٦٤) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها لم تبطل الاجارة وان كانت الخدمة منافية لحق الزوج. (مسألة ٣٦٥) إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الاجارة على اجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الاجارة فيما لا ينافي حقه. (مسألة ٣٦٦) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له، وإن كان جاهلا به، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الاجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب، وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الارش، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الاجرة كان له الخيار ايضا، وإن لم يوجب ذلك ايضا فلا خيار، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد. (مسألة ٣٦٧) إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ