منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٥
المشتري ضمنه. (مسألة ٣٣١) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري ايضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض. (مسألة ٣٣٢) في انتقال الشفعة الى الوارث اشكال، وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون. (مسألة ٣٣٣) إذا اسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري الا ان تقوم القرينة على ارادة الاسقاط بذلك بعد البيع. (مسألة ٣٣٤) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه، وهل يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ اشكال، وان كان الجواز اقرب، فإذا حضر الغائب وصدق فهو، وان انكر كان القول قوله بيمينه، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الاجرة ان كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا، فان دفعها الى المالك رجع بها على مدعي الوكالة. (مسألة ٣٣٥) إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل والظاهر جواز الزامه بالكفيل، ويجوز ايضا الاخذ بالثمن حالا ان رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع. (مسألة ٣٣٦) الشفعة لا تسقط بالاقالة، فإذا تقايلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة فينكشف بطلان الاقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك. (مسألة ٣٣٧) إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر ان الشفعة لا تسقط به بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات ايضا، ومع الفسخ ففي رجوع المبيع الى البائع أو