منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٣
(مسألة ٣١٦) المبادرة اللازمه في استحقاق الاخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة، فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها. (مسألة ٣١٧) إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الاسراع في المشي. (مسألة ٣١٨) يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام، وامثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه، وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء، والاظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا. (مسألة ٣١٩) إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الاخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة. (مسألة ٣٢٠) لا بد في الاخذ بالشفعة من إحضار الثمن، ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول الى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع الى ملك المشتري. (مسألة ٣٢١) إذا باع المشتري قبل اخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل الثاني وتجزي الاجازة منه في حصته له، وله الاخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول.