منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧٤
الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان (مسألة ٢٧٣) يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه، بل كان المقصود منه الابقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما. (مسألة ٢٧٤) لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الراس والجلد، واما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فانه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد. (مسألة ٢٧٥) لو قال شخص لآخر: إشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها. (مسألة ٢٧٦) لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فان كان الامر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الامر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه، والا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به.