منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٩
الفصل الثاني عشر: بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الاقوى، واما بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا اشكال اما مع انتفاء الثلاثة فالاقوى الجواز، والاحوط العدم. (مسألة ٢٤٦) بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للاكل في العادة وان كان اول أوان أكله. (مسألة ٢٤٧) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ان تكون مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الاشاعة، ولا يعتبر فيها ان تكون متبوعة على الاقوى فيجوز كونها تابعة. (مسألة ٢٤٨) يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان. (مسألة ٢٤٩) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال. (مسألة ٢٥٠) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وان لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان ام تكثر، على الاقوى. (مسألة ٢٥١) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما اشكال، أظهره الجريان. (مسألة ٢٥٢) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الاصول الى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة