منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٨
النقيصة أو التساوي، هذا في غير المكيل والموزون، واما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم. (مسألة ٢٤٣) إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول، ولو رضي بذلك صح، وكذلك إذا دفع اقل من المقدار، وتبرأ ذمة البائغ إذا أبرأ المشتري الباقي، وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول، وإذا دفع فوق الصفة، فان كان شرط الصفة راجعا الى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، وان كان راجعا الى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول. (مسألة ٢٤٤) إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة، وبين أن ينتظر الى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، والاظهر الجواز، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل. (مسألة ٢٤٥) لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فان تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، والا فان أمكن وتعارف نقله الى بلد التسليم وجب على البائع نقله، والا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار.