منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٣
(مسألة ٢٢٦) يكفي في الضميمة - التي يتخلص بها عن الربا - الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشا، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش. (مسألة ٢٢٧) الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به وإلا لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز مطلقا وان كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر. (مسألة ٢٢٨) الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له، والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له. (مسألة ٢٢٩) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع وليس له المطالبة بالابدال، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي وله حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة، وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد والمطالبة بالارش مع عدم التمكن من الرد، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، وكون أخذ الارش قبل التفرق وبعده. (مسألة ٢٣٠) إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، فان كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع، وان وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل