منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٢
بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه. (مسألة ٢٢١) إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الاول، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا، وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الاول والثاني. (مسألة ٢٢٢) إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: حولها دنانير في ذمتك: فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة الى دنانير وإن لم يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له: حولها دراهم، وقبل المديون، فإنه يصح وتتحول الدنانير الى دراهم، وكذلك الحكم في الاوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس الى آخر. (مسألة ٢٢٣) لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه. (مسألة ٢٢٤) الدراهم والدنانير المغشوشة - إن كانت المعاملة بها رائجة - يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما، وسواء أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها الا بعد إظهار حالها. (مسألة ٢٢٥) يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله الى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الاصل وأبعاضه كما هو الغالب، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها الى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة.