منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٥
رأس ماله مائة وباع بربح عشرة، وكان في الواقع رأس المال تسعين - صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة. (مسألة ١٩٣) إذا إشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الاجرة الى رأس المال فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول: بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا. (مسألة ١٩٤) ان باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الاجرة الى رأس المال، بل يقول: رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا. (مسألة ١٩٥) إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالارش كان الثمن ما بقي بعد الارش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.