منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٤
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، وأخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمى: مساومة، وهذا هو الغالب المتعارف، والاول تارة يكون بزيادة على رأس المال، وأخرى بنقيصة عنه، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والاول يسمى: مرابحة، والثاني: مواضعة، والثالث يسمى: توليه. (مسألة ١٨٨) لابد في جميع الاقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا، فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته، أو بلا زيادة ولا نقيصة. (مسألة ١٨٩) إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع، بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة. (مسألة ١٩٠) إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة ان يخبر بالاجل فإن اخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن. (مسألة ١٩١) إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم الا بعد الاعلام. (مسألة ١٩٢) إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال - كما إذا أخبر أن