منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٢
الفصل الثامن: النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه. (مسألة ١٨١) إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وان طالبه به البائع، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله، الا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا. (مسألة ١٨٢) يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان، فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد. (مسألة ١٨٣) لو كانت معرفة الاجل محتاجة الى الحساب مثل اول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان، نعم لو كان الاجل اول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة. (مسألة ١٨٤) لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين الى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الاظهر. (مسألة ١٨٥) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره الى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الاجل ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الابراء، بل