منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥١
كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله الى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه. (مسألة ١٧٦) إذا أتلف المبيع البائع أو الاجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالاقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من القيمة، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال، والاظهر ذلك. (مسألة ١٧٧) إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري. (مسألة ١٧٨) لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد، كما تقدم. (مسألة ١٧٩) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة الى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي. (مسألة ١٨٠) يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه، نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه الى وقت الحصاد لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت في الارض حجارة مدفونة وجب ازالتها وتسوية الارض، ولو كان شئ لا يمكن فراغ المبيع منه الا بتخريب شئ من الابنية وجب اصلاحه وتعمير البناء.