منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٥
تقدير الفسخ. (مسألة ١٥٦) إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لاحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه. (مسألة ١٥٧) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالاظهر عدم سقوط الخيار، فيجوز له الرد مع إمكانه، وإلا طالب بالارش. تذنيب في أحكام الشرط كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه ان يخيط له ثوبه، فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع. ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور: منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ويتحقق هذا في موردين: الاول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا ستأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهية. الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقا، أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، فان الشرط في جميع هذه الموارد باطل. ومنها: أن لا يكون لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن، أو آجره بشرط ان لا تكون لها أجرة. ومنها: أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت