منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٣
الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده، نعم يثبت له الارش إن طالبه، نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده. (مسألة ١٤٦) يسقط الارش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الاقوى جواز أخذ الارش. ثم انه يسقط الرد والارش بأمرين: الاول: العلم بالعيب قبل العقد. الثاني: تبرؤ البائع من العيوب، بمعنى إشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الارش. (مسألة ١٤٧) الاقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور. (مسألة ١٤٨) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الاصلية، سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل الاصبع الزائد واليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الاصلية لكنه كان عيبا عرفا - مثل كون الارض موردا لنزول العساكر - ففي كونه عيبا بحيث يثبت الارش إشكال وإن كان الثبوت هو الاظهر. (مسألة ١٤٩) إذا كان العيب موجودا في أغلب افراد ذلك الصنف - مثل الثيبوبة في الاماء - فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه. (مسألة ١٥٠) لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية، نعم لا