منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤١١
الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها، نعم يرد على الزوج على ما سبق. (مسألة ١٦٩٥) الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وان لم يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء، وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة، وإذا سقط ميتا لم يرث وان علم انه كان حيا حال كونه حملا، أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة. (مسألة ١٦٩٦) إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث. (مسألة ١٦٩٧) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين على المشهور، ويعطى اصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وإن كان ذكرا وانثى، أو ذكرا واحدا، أو انثيين، أو انثى واحدة، قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم. (مسألة ١٦٩٨) دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم. (مسألة ١٦٩٩) المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله، وفي مدة التربص أقوال، والاقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها، فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، والاظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص. (مسألة ١٧٠٠) إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر، وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الاقرار.