منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٩
ولد له بعد ذلك، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان. (مسألة ١٦٨٦) إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاعلى وكان الباقي للضامن. (مسألة ١٦٨٧) إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته. (الثالث): ولاء الامامة: (مسألة ١٦٨٨) إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للامام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم. (مسألة ١٦٨٩) إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء، وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي، وسبيله سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه، كما تقدم في كتاب الخمس. (مسألة ١٦٩٠) إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن ظاهر بعضهم، وتدل عليه بعض الروايات - اولا - كما هو ظاهر الاصحاب - اشكال، ولا يبعد الاول، ولو اوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالاظهر عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث، والله سبحانه العالم.