منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٧
(مسألة ١٦٧٥) الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة. (مسألة ١٦٧٦) إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو اكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، وإذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا، فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات. (مسألة ١٦٧٧) إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على اخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليها أغصان الكرم؟ وجهان، أقواهما ذلك، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب. (مسألة ١٦٧٨) القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، واما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة. (مسألة ١٦٧٩) لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الاظهر العدم. (مسألة ١٦٨٠) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع. (مسألة ١٦٨١) قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل