منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٥
فصل: في الميراث بالسبب هو اثنان: الزوجية، والولاء. فهنا مبحثان: (الاول): الزوجية. (مسألة ١٦٦٦) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل. (مسألة ١٦٦٧) إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الاقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثا ذا نسب أو سب إلا الامام فلزوجته الربع فرضا، وهل يرد عليها الباقي مطلقا، أو إذا كان الامام غائبا، أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام أقواها الاخير. (مسألة ١٦٦٨) إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد. (مسألة ١٦٦٩) يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن. (مسألة ١٦٧٠) يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه، فإذا طلقها في