منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٣
آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة، وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة، بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو انثى ويرث مع فقدهم جميعا. (مسألة ١٦٥٨) يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا، اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة - وان كان واحدا انثى - الثلثين، وولد الخال - وإن كان ذكرا متعددا - الثلث، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة رقم ١٦٤٣. (مسألة ١٦٥٩) قد عرفت ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ابن عم لابوين مع عم لاب، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال. (مسألة ١٦٦٠) الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الابعد منهما، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لاب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله. (مسألة ١٦٦١) أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه