منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠١
الميت أولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ واخت كان لاولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه، وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة، والمشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب ولكنه لا يخلو من اشكال، ولا يبعد ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية، والاحوط هو الرجوع إلى الصلح. (مسألة ١٦٤٩) إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للابوين أو للاب كان لاولاد الاخ للام السدس وإن كثروا ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي وان قلوا. (مسألة ١٦٥٠) إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة والاعلى طبقة منهم، وإن كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانت من الابوين. (المرتبة الثالثة): الاعمام والاخوال. (مسألة ١٦٥١) لا يرث الاعمام والاخوال مع وجود المرتبتين الاولتين، وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الابعد. (مسألة ١٦٥٢) للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لام أم لهما. (مسألة ١٦٥٣) إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعا للابوين أو للاب، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والاحوط