منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠
ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجئ المشتري بالثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة والا فللبائع فسخ البيع ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه. (مسألة ١٣٢) الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع. (مسألة ١٣٣) المراد بالثلاثة أيام: الايام البيض، ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما، ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان. (مسألة ١٣٤) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين وإلا فلا خيار. (مسألة ١٣٥) لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان، فالاحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين. (مسألة ١٣٦) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الاوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي. (مسألة ١٣٧) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، والاظهر السقوط، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض