منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٨
الابوين أو الاب واختين أو اخوين من الام فإن سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا واختا واحدة من الابوين أو الاب واختين أو أخوين من الام فإن نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو الزوجة، وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجة واختا من الابوية وأخا أو اختا من الام - فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس. (مسألة ١٦٤٤) إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للاب أو للام كان له المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، فإن كانا للاب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى، وان كانا لام فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث - وإن كان واحدا - وللجد للاب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الادنى والاعلى، نعم إذا اجتمع الجد الادنى والجد الاعلى كان الميراث للادنى ولم يرث الاعلى شيئا، ولا فرق بين أن يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى - كما إذا ترك جدة وأبا جدته - وغيره - كما إذا ترك جدا وأبا جدة - فإن الميراث في الجميع للادنى، هذا مع المزاحمة، أما مع عدمها كما إذا ترك اخوة لام وجدا قريبا لاب وجدا بعيدا لام أو ترك إخوة لاب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا لاب، فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد. (مسألة ١٦٤٥) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد كان للزوج نصفه