منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٧
الابوين، وإن كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، والباقي لمن كان من الابوين واحدا كان أو متعددا، ومع اتفاقهم في الذكورة والانوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين، نعم في صورة كون المتقرب بالابوين إناثا وكون الاخ من الام واحدا كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالام - وهو السدس أو الثلث - ردا عليها، ولا يرد على المتقرب بالام، وإذا وجد معهم إخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت. (مسألة ١٦٤٢) إذا لم يوجد للميت إخوة من الابوين وكان له إخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة من الابوين من أنه إذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس وإذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة. (مسألة ١٦٤٣) في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء أكانوا من الابوين أم من الاب أم من الام أم بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع، وللاخ من الام مع الاتحاد السدس، ومع التعدد الثلث، والباقي للاخوة من الابوين أو من الاب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة واختين من