منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٨٥
(فالنصف) للبنت الواحدة، والاخت للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل. (والربع) للزوج مع الولد للزوجة وان نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية. (والثمن) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية. (والثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي، وللاختين فصاعدا للابوين أو للاب فقط مع عدم الاخ. (والثلث) سهم الام مع عدم الولد وإن نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي، وللاخ والاخت من الام مع التعدد. (والسدس) لكل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل، وللام مع الاخوة للابوين أو للاب على تفصيل يأتي، وللاخ الواحد من الام والاخت الواحدة منها. (الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا، فتارة يكونون جميعا ذوي فروض، وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، وأخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها. فالاولى، مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة. والثانية، مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة، وهذه هي مسألة العول، ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة