منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٨١
غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته. (مسألة ١٥٩١) الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، والاولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء. (مسألة ١٥٩٢) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه ومما يؤكل لحمه على الاحوط الاولى عدا بول الابل للاستشفاء، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه. (مسألة ١٥٩٣) لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى - ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية - اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله. (مسألة ١٥٩٤) يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء، والامهات، والاخوان، والاخوات، والاعمام، والعمات، والاخوال، والخالات، والاصدقاء، والموكل المفوض إليه الامر، وتلحق بهم الزوجة، والولد، فيجوز الاكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظن بها أيضا على الاحوط، بل مع الشك فيها وإن كان الاظهر الجواز حينئذ. (مسألة ١٥٩٥) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره، على تفصيل قد مر في فصل المطهرات. (مسألة ١٥٩٦) لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر. (مسألة ١٥٩٧) العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا. (مسألة ١٥٩٨) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي -