منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٨٠
القبرة. (القسم الرابع) الجامد: تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضه - إذا اكتسى الجلد الفوقاني - وإن كان مما لا يحل أكله، والانفحة. (مسألة ١٥٨٦) يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق، وفي تحريم بعضها إشكال، والاجتناب أحوط، هذا في ذبيحة غير الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الامور المذكورة فيها ما عدا الرجيع، والدم، والمرارة، والطحال، والبيضتين في بعضها، ويكره الكلى، وأذنا القلب. (مسألة ١٥٨٧) تحرم الاعيان النجسة كالعذرة، والقطعة المبانة من الحيوان الحي، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يحرم غيره من المعادن والاحجار والاشجار. (مسألة ١٥٨٨) تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ومنه (الافيون) المعبر عنه ب: الترياك، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه. (القسم الخامس) في المائع: (مسألة ١٥٨٩) يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة، وكل ما ينجس من المائع وغيره. (مسألة ١٥٩٠) إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكتنفها من الملاقي ويحل الباقي، وإذا كان المائع