منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٨
كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان، واليحامير. وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال والحلية غير بعيدة. (مسألة ١٥٧٧) يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. (مسألة ١٥٧٨) يحرم الجلال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل، والاحوط مع ذلك أن تطعم الناقة - بل مطلق الابل - علفا طاهرا أربعين يوما، والبقر عشرين، والشاة عشرة، والبطة خمسة أو سبعة، والدجاجة ثلاثة. (مسألة ١٥٧٩) لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله، ولو لم يشتد استبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والاظهر العدم. (مسألة ١٥٨٠) يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب، ويحرم الارنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث. (مسألة ١٥٨١) إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الاحوط، كما لا فرق بين العاقل والمجنون، والحر والعبد، والعالم والجاهل، والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الاربع، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر، وفي رجوع الثمن إلى المالك، أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها، وإذا اشتبه