منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٧
(مسألة ١٥٢٦) إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي. ذكاة الجراد (مسألة ١٥٢٧) ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء أكان الاخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها وان اخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره. (مسألة ١٥٢٨) لا يحل الدبا من الجراد، وهو الذي لم يستقل بالطيران. (مسألة ١٥٢٩) إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقي نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال.