منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٦
باليد ونحوها اشكال، وتقدم أنه هو الاظهر. (مسألة ١٥٢٠) إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالاحوط حرمته. (مسألة ١٥٢١) إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان احوطهما الحرمة. (مسألة ١٥٢٢) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة، وإذا اخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان، وإذا اضطر السماك الى ارجاعه الى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره. (مسألة ١٥٢٣) إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى ب: الزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة، فان اخذ حيا صار ذكيا وحل أكله وان مات قبل ذلك حرم. (مسألة ١٥٢٤) إذا القى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه، واما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به، من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي الطاعن. (مسألة ١٥٢٥) لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج من الماء حيا ان يموت بنفسه، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل ايضا، بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله، بل الاقوى جواز أكله حيا.