منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٢
والدجاج ونحوها، وإذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي، فإذا رمى طيرا وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ. (مسألة ١٥٠٢) الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل، وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وان لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال فالاحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية. (مسألة ١٥٠٣) لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه، فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها، هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه اشكال. (مسألة ١٥٠٤) إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته. وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية، فإن مات ولم يذك حرم هو أيضا، وإن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية، فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا. (مسألة ١٥٠٥) الحيوان الممتنع بالاصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فانه يملكه الآخذ، وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فانه يملكه ناصبها وكذا إذا رماه بسهم