منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦١
البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچم) ففيه اشكال. (مسألة ١٤٩٧) يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما، والتسمية حال الرمي، واستناد القتل الى الرمي، وان يكون بقصد الاصطياد، فلو رمى لا بقصد شئ أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتلة لم يحل، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار الى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمي ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل اليهما معا، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بني على الحرمة. (مسألة ١٤٩٨) إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان لو لا الريح لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصابه فقتله. (مسألة ١٤٩٩) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد، فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه الى حيوان فعقره ورما آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا. (مسألة ١٥٠٠) إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد وان أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة، ويكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة. (مسألة ١٥٠١) يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها فلا يقع على الاهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والابل